Akhbar Alsabah اخبار الصباح

قانون بإلغاء إدلاء الناخب بصوته في غير موطنه الانتخابي

إدلاء الناخب بصوته أصدرت رئاسة الجمهورية قرارا بقانون يقضي بإلغاء الفقرة الثانية من المادة (32) من القانون رقم (73) لسنة 1956، التي كانت تسمح للناخب في الاستفتاء بأن يدلى بصوته في غير موطنه الانتخابي، وذلك بهدف تحقيق المصلحة العامة حرصا على عبور مصر المرحلة الانتقالية الحالية والانطلاق لبناء مؤسساتها الدستورية، وكذلك درءا لما قد يثيره ذلك من مطاعن حول نزاهة وسلامة عملية الاستفتاء وما قد يترتب عليه من زيادة العبء على القضاة المشرفين على الاستفتاء.

واوضحت رئاسة الجمهورية في بيان صدر صباح اليوم "الثلاثاء" ، ان اللجنة العليا للانتخابات طلبت إلغاء نص الفقرة الثانية من المادة (32) واشارت إلى أنه ولئن كان السماح للناخب في الاستفتاء بالإدلاء بصوته فى غير موطنه الانتخابي قد يحقق مصلحة الناخب، إلا أنه قد يقابل ذلك إثارة الشكوك والطعون فى عملية الاستفتاء، وفضلاً عن ذلك فإن إفراد كشف خاص بالوافدين يزيد من المهمة التى أنيطت برئيس اللجنة الانتخابية إذ يتعين عليه أن يراقب عملية الانتخاب بالنسبة للناخبين المقيدين بمقر اللجنة التي يُشرف عليها إلى جانب الوافدين.

وأضافت رئاسة الجمهورية انه إزاء هذه الاعتبارات فقد صدر قرار بقانون يقضي بإلغاء الفقرة الثانية من المادة (32) المشار إليها لتحقيق المصلحة العامة حرصا على عبور مصر هذه المرحلة الانتقالية والانطلاق لبناء مؤسساتها الدستورية .
سياسة | المصدر: الوسط - فراس موسى | تاريخ النشر : الثلاثاء 11 ديسمبر 2012
أحدث الأخبار (سياسة)
يمكنكم متابعة احدث اخبارنا عن طريق شبكات التواصل الاجتماعى المختلفة
facebooktwitterRss
®أخبار الصباح AkhbarAlsabah.com