Akhbar Alsabah اخبار الصباح

قريبا تقديم قادة العدو الصهيوني للمحاكمة بتهم جرائم ضد الإنسانية

قادة العدو الصهيوني أكد د. السيد أبو الخير -أستاذ القانون الدولي- أن العدو الصهيوني ارتكب كل الجرائم المنصوص عليها بالمادة الخامسة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وهي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، باستهداف المدنيين العزل واستخدام الأسلحة المحرمة دوليا وقصف المستشفيات والمساجد، وهي جرائم تختص بها هذه المحكمة ويمكن أيضا محاكمة العدو عليها بأكثر من محكمة، فهناك محاكم لدول أعطت لمحاكمها حق الاختصاص القضائي العالمي وتشمل دول أوروبا، وبإمكان كل طرف باتفاقيات جنيف الأربعة لسنة 1949 والبروتوكولين الإضافيين لعام 77، وكل أطراف "اتفاقيات منع جريمة الإبادة الجماعية واتفاقية الجرائم ضد الإنسانية" لسنة 48 و69 " حق محاكمة قادة العدو الصهيوني وجنوده بالكيان الصهيوني.

وأضاف في تصريح خاص لـ"الحرية والعدالة" وهذه المحاكمات بناء على نصوص صريحة بملاحقة ومعاقبة ومحاكمة كل من ارتكب هذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة المخالفة لاتفاقيات جنيف بغزة، وخاصة انتهاك العدو الصهيوني لقواعد القانون الدولي الإنساني.

وصنف "أبو الخير" مجزرة "حي الشجاعية" وغيرها من الأحياء السكنية بجريمة إبادة وجريمة ضد الإنسانية تستهدف المدنيين العزل والنساء والأطفال وهي جرائم لا تسقط بالتقادم.
واعتبر غلق معبر رفح "جريمة أثناء السلم، ويعد غلقه أثناء الحرب جريمة ضد الإنسانية وهي أخطر من جريمة الإبادة".

أما استهداف المستشفيات فيخالف اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين والتي وضعت حماية خاصة للأماكن الثقافية والمساجد والصحفيين والمسعفين والمدارس، ولا يجوز قصفها تحت أي حال من الأحوال، وقصفها جريمة ضد الإنسانية.

وشدد "أبو الخير" على أن الاحتلال الصهيوني ليس له حق الدفاع الشرعي فمن أركانه ألا يستخدمه معتدٍ، ويعد الاحتلال العسكري جريمة دولية يحاسب عليها، والجريمة لا ينتج عنها فعل مباح، وحماس والمقاومة الفلسطينية هي فقط من لها حق الدفاع الشرعي وتقاتل لتحرير أرضها وتقرير مصيرها.

وأوضح "أستاذ القانون الدولي" أنه من حق كل دولة طرف في هذه الاتفاقيات الدولية محاكمة مجرمي الحرب أمام محاكمها الوطنية، فهذه الاتفاقيات تنظم مبادئ عامة وقواعد آمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، وتعد بعد التصديق عليها تعتبر بمثابة قانون وطني.
والمجرمون يحاكمون بطرق عدة منها أمام محاكم دولهم، ويحاكمون أمام المحكمة الجنائية الدولية، أو أمام محاكم دولية خاصة ينشئها مجلس الأمن بقرار منه مثل محكمة رواندا ويوغوسلافيا.أو أمام محاكم دولية ذات طابع خاص مثل محكمة قتل "الحريري".

ولفت "أبو الخير" لأنه بإمكان مؤسسات المجتمع المدني التقدم ببلاغ أو شكوى للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بمستندات موثقة بأن هناك جرائم تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وبالتالي يمكن للمدعي العام تحريك الدعوى ضد الدولة المشكو فيها، ومنها نقابة المحامين بغزة تتقدم بشكوى ومن خلالها المدعي العام يتوجه هو بنفسه بتحريكها بما يسمى "الادعاء المباشر".

وتابع: عن طريق قرار من مجلس الأمن وفي حالة استخدام حق الفيتو ضد القرار، تحريك الدعوى الجنائية الدولية باللجوء لجهاز "الاتحاد من أجل السلم" طبقا لما نص عليه "ميثاق الاتحاد" على أنه: "في حالة فشل مجلس الأمن في اتخاذ قرار في مشكلة تهدد السلم والأمن الدوليين يعود اختصاص مجلس الأمن الواردة بالمادة 24 من ميثاق الأمم المتحدة للاتحاد من أجل السلم أو إلى الجمعية العامة".

وبين "أبو الخير" أن ملاحقة المجرمين من العدو الصهيوني دوليا يحاصرهم في السفر أينما ذهبوا على أبواب الدول الأخرى خاصة الأوروبية وستطارد القضايا المرفوعة قادة إسرائيل.وتظل سيفا مسلطا عليهم يجب تفعيله، بينما التضليل السياسي أفسد التكييف القانوني للقضية الفلسطينية، وتفعيل القانون الدولي لا يؤثر على مسار المبادرات السياسية حيث يجب التحرك بكل المسارات، محذرا من أن سبب عدم الالتجاء للآليات القانونية لمحاكمة الصهاينة هو التواطؤ الدولي والإقليمي مع سماسرة يتاجرون بالقضية.
سياسة | المصدر: الحرية والعدالة | تاريخ النشر : الخميس 24 يوليو 2014
أحدث الأخبار (سياسة)
يمكنكم متابعة احدث اخبارنا عن طريق شبكات التواصل الاجتماعى المختلفة
facebooktwitterRss
®أخبار الصباح AkhbarAlsabah.com