قررت غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة بشمال القاهرة، إخلاء سبيل الرئيس المخلوع حسني مبارك، على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة جهاز الكسب غير المشروع، في قضية اتهامه بتضخم ثروته بصورة كبيرة لا تتفق مع مصادر دخله على نحو يمثل كسبا غير مشروع.
وكانت محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة بغرفة المشورة، قد عقدت جلستها داخل سجن طرة، حيث يقضي الرئيس السابق حسني مبارك فترة حبسه احتياطيا على ذمة عدد من القضايا بداخل مستشفى السجن، وذلك في ضوء التظلم المقدم منه على قرار استمرار حبسه احتياطيا على ذمة قضية اتهامه بالكسب غير المشروع.
كان جهاز الكسب غير المشروع قد أمر في 12 مايو 2011 بحبس مبارك احتياطيا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بجني ثروات طائلة بصورة لا تتفق مع مصادر دخله المشروعة، بما يشكل جناية الكسب غير المشروع.
وجاء قرار غرفة المشورة بإخلاء سبيل مبارك على ذمة التحقيقات بضمان محل إقامته، متضمنا "قبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المستأنف وإخلاء سبيل المتهم (الرئيس المخلوع) بضمان محل إقامته".
صدر القرار برئاسة القاضي أحمد صلاح الشهابي، بعضوية القاضيين تامر أحمد عاطف ورامي عبد الهادي.
وعلى الرغم من كون المحكمة قد استجابت للتظلم المقدم من مبارك بإخلاء سبيله، إلا أن القرار لن ينفذ على أرض الواقع، نظرا لأن مبارك محبوس بصفة احتياطية على ذمة قضيتين أخريين أمام النيابة العامة.
والقضيتان هما قضية الاستيلاء على أموال القصور الرئاسية التي يجري التحقيق فيها بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، وقضية تقاضيه لهدايا من المؤسسات الصحفية القومية بدون وجه حق والتي تحقق فيها نيابة الأموال العامة العليا، وسبق وأن صدر قرارين منفصلين في كل منهما بحبسه احتياطيا لمدة 15 يوما تبدأ في عقب انتهاء حبسه احتياطيا التي يقضيها.
في بداية الجلسة، ترافع فريد الديب المحامي ودفع بسقوط حبس مبارك احتياطيا طبقا لنص المادة 139 من قانون الإجراءات الجنائية، وأكد بعدم توافر مبررات لاستمرار حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات.
وقالت المحكمة في حيثيات "أسباب" الحكم إنه لا يجوز تنفيذ أوامر الحبس الاحتياطي التي تصدر بعد مضى 6 أشهر من تاريخ صدورها ما لم تعتمد لمدة أخرى.
واستندت المحكمة إلى نص الفقرة الثانية من المادة 139 من قانون الإجراءات الجنائية، باعتبار أن مبارك تم التحقيق معه بمعرفة إدارة الكسب غير المشروع ومر قرابة عامين على صدور قرار حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات، ومن ثم فلم تتم مراعاة شروط الحبس الاحتياطي، فوقع هذا الحبس باطلا.