Akhbar Alsabah اخبار الصباح

مجلس الشورى يوافق على مواد قانون الصكوك

قانون الصكوك وافق مجلس الشورى، خلال جلسته اليوم برئاسة د. أحمد فهمي، على مواد قانون الصكوك.



وكان المجلس قد ناقش اليوم بقية مواد مشروع قانون الصكوك؛ حيث وافق على المادة 23 والتي تنصُّ على أن: يُعفى من الضرائب والرسوم أيًّا كان نوعها، كل التصرفات العقارية بإصدار الصكوك وتسجيل ما يلزم من هذه التصرفات لنقل ملكية الأصول العقارية التي تتم بين الجهة المستفيدة أو غيرها، والشركات ذات الغرض الخاص سواء عند إصدار الصكوك أو خلال مدتها أو عند أيلولة الأصول لتلك الجهة عند استرداد الصكوك.



كذلك تسجيل عقود الموجودات والأصول والمنافع والخدمات التي تتم بين الجهة المستفيدة أو غيرها والشركة ذات الغرض الخاص سواء عند إصدار الصكوك أو خلال مدتها أو عند أيلولتها لتلك الجهة عند استرداد الصكوك، كذلك الأرباح الرأسمالية الناتجة عند تداول الصكوك وتوزيع الأرباح المقررة لمالكي الصكوك.



ووافق المجلس على المادة 24 بعد تعديلها بحيث تنص على جواز إنشاء احتياطي تراكمي لحماية حملة الصكوك لمواجهة مخاطر الاستثمار يمول بنسبة لا تتجاوز 5% من القيمة الاسمية للإصدار خلال مادة الصك، وتحدد نشرة الاكتتاب كيفية تكوينة من حصة مالكي الصكوك في صافي العائد وطرق الصرف منه وقواعد توزيع حصيلته في نهاية مدة الصكوك على مالكيها.

كما وافق المجلس على المادة 26 المستحدثة، والتي تنصُّ على أنه "لا يجوز بغير حكم قضائي توقيع الحجز الإداري أو المصادرة أو فرض الحراسة على الصكوك التي تصدر تنفيذًا لأحكام هذا القانون".



كما وافق على المواد الخاصة "بالعقوبات" كما هي دون تعديل، والتي تنصُّ على أنه لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا بناءً على طلب كتابي من رئيس الهيئة وله التصالح عن هذه الجرائم في أية حالة كانت عليها الدعوى؛ وذلك مقابل أداء مثلي الحد الأدنى للغرامة على الأقل، ويترتب على التصالح بشأنها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولو كان الحكم باتًا.



ويعاقب بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي تُرتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون كل مسئول عن الإدارة الفعلية للشركة ذات الغرض الخاص إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالوجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.



والمادة 28، والتي تنصُّ على عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على مائة مليون جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين كل مَن ارتكب أحد الأفعال الآتية: "أصدر صكوكًا أو عرضها للتداول على خلاف الأحكام المقررة في هذا القانون، من أفشى للغير بطريق مباشر أو غير مباشر سرًّا اتصل به بحكم عمله، أو مَن أثبت عمدًا بيانات غير صحيحة في القوائم المالية للمشروع".



وقد وافق المجلس على حذف المادة 32 و 33 من مشروع القانون لوجود هذه الأحكام في مشروع القانون، كما ذكر ممثل الحكومة، موضحًا أنه لا داعي لإعادتها مرةً أخرى.
وكان المجلس قد انتهى خلال جلساته "أمس" من مناقشة 22 مادة من مشروع القانون "الصكوك".
سياسة | المصدر: أ. ش. أ | تاريخ النشر : الثلاثاء 19 مارس 2013
أحدث الأخبار (سياسة)
يمكنكم متابعة احدث اخبارنا عن طريق شبكات التواصل الاجتماعى المختلفة
facebooktwitterRss
®أخبار الصباح AkhbarAlsabah.com