Akhbar Alsabah اخبار الصباح

برلمان العسكر يصدم “أوبر وكريم”

أوبر وكريم استمرارا لحالة الإبتزاز الانقلابية خلال السنوات الماضية للشركات والهئيات والمؤسسات،كشف البرلمانى أحمد بدوى عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنواب العسكر، إنه كان هناك بعض النقاط الخلافية بين النواب ومندوبى شركتى أوبر وكريم، منها زيادة المصروفات والرسومات والتأمينات التى ستدفعها الشركتين بعد تطبيق القانون، مثلما يدفع سائقو التاكسيات من ضرائب وتأمينات.

وأضاف بدوي خلال حوار مع برنامج “كل يوم” عبر فضائية “أون أى” أمس الأول ،أنه سيتم رفع تكلفة استخدام شركتى أوبر وكريم بعد تطبيق القانون.

وتابع: “كان هناك أيضا نقاط أخرى؛ حيث طالب النواب أى سائق يعمل بالشركة يجب ألا يكون يعمل بوظيفة أخرى ومؤَمن عليه من خلالها”، لافتا إلى أنه تم الاتفاق أخيرًا على أنه يتم السماح للمواطنين الذين يعملون بوظائف أخرى بزيادة مصدر أرزاقهم وعدم منعهم من العمل بالشركتين.

وأكد “بدوى” أنه بالرغم من أن الشركتين عالميتين؛ إلا أن البيانات الخاصة بهم ستكون داخل حدود الدولة بعد الاتفاق مع مندوبين الشركتين بمصر، إضافة إلى أن بيانات مستخدمى خدمة لن يفصح عنها لأى شخص إلا فى حالة ارتكاب الجرائم.

10 معلومات عن مشروع “قانون تنظيم خدمات النقل”

وفيما يلى نستعرض 10 معلومات عن مشروع “قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات”، المقنن لعمل شركتى “أوبر وكريم”، والذى وافقت عليه لجنة النقل والمواصلات ببرلمان العسكر.

1- “العلامة الإيضاحية”، هى علامة من المقرر أن تميز مركبات أوبر وكريم أثناء خدمتها، وجاء تعريفها فى المادة الأولى من القانون بأنها: شعار مميز يجب وضعه على المركبات ووسائل النقل أثناء عملها وقت الخدمة، ويحدد شكلها ومكانها على السيارات “وزارة الداخلية”.

2- “كارت التشغيل” هى بطاقة تصدر لقائدى المركبات ووسائل النقل الجماعى التى تعمل ضمن خدمة النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

3- قيمة “كارت التشغيل”، حددت المادة (6) الجهة المختصة بإصدار كارت التشغيل وهى وزارة الداخلية، التى تضع الضوابط والإجراءات اللازمة لإصدار كارت التشغيل، بقيمة رسوم سنوية 1000 جنيه.

4- رسوم ترخيص شركة أوبر وكريم، نصت المادة (5): تصدر الوزارة المختصة تراخيص التشغيل التى تؤدى الخدمة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة بعد سداد رسوم الترخيص، ويحدد القرار من الوزير المختص عند الترخيص التشغيل فى ضوء عدد المركبات العاملة مع الشركة، وذلك بحد أقصى عشرة ملايين على أن تسدد نقدًا وبأى وسيلة أخرى فى هذا الشأن.

5- حظر استخدام المركبات فى النقل البرى إلا من خلال الشركات المرخص لها أو استخدام كارت التشغيل، وحددت المادة (8)، يحظر على الأشخاص الطبيعيين أداء الخدمة إلا من خلال الشركات المشار إليها وبعد الحصول على كارت التشغيل.

6- إتاحة المعلومات شركات النقل لجهات الأمن القومى، وجاء فى المادة ( 10 ): تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة وأداء الخدمة والتابعون لها بتأمين قواعد البيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها وعدم اختراقها أو تلفها، كما تلتزم بحفظها بصورة مباشرة ميسرة لمدة مائة وثمانين يومًا متصلة، وأن تتيحها لجهات الأمن القومى أو لأى جهة مختصة عند الطلب.

عقوبات تخص السائق:

7 – عقوبة قيادة السيارة دون كارت التشغيل، غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف.

8- عقوبة قيادة سيارة لا تحمل العلامة الإيضاحية أثناء الخدمة غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف.

دمج سيارات الأجرة مع أوبر وكريم

9- ألزمت المادة (12 ) الشركات المرخص لها بأداء الخدمة ثلاثة أشهر من تاريخ حصولها على الترخيص بوضع سياسية تضمن دمج سيارات الأجرة ضمن منظومتها والعمل على تنمية قدرات سائقيها.

10- ألزمت المادة (13) السيارات الأجرة التى تنضم للعمل فى المنظومة بأحكام هذا القانون، ومع اعفائهم من نسبة 25% من قيمة الضرائب والرسوم المنصوص عليها فى المادة (4).
سياسة | المصدر: الحرية و العدالة | تاريخ النشر : الثلاثاء 08 مايو 2018
أحدث الأخبار (سياسة)
يمكنكم متابعة احدث اخبارنا عن طريق شبكات التواصل الاجتماعى المختلفة
facebooktwitterRss
®أخبار الصباح AkhbarAlsabah.com