قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة بعدم أختصاص المحكمة بنظر الدعوى التي تطالب بإلغاء اتفاقية كامب ديفيد المبرمة مع إسرائيل ، حيث أكدت المحكمة أنها من القرارات السيادية التي لا يجوز الطعن عليها أمام محاكم القضاء الإداري وتنأى عن رقابة القضاء .
كان عدد من أعضاء اتحاد شباب الثورة قد أقاموا دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالبوا فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام كل من محمد مرسى وهشام قنديل، ووزير الخارجية، بإلغاء القرار الصادر بتوقيع اتفاقية كامب ديفيد الموقعة بين مصر وإسرائيل أو الدخول في مفاوضات لتعديل الملاحق الأمنية للاتفاقية المتعلقة بشبة جزيرة سيناء.
وجاء بالدعوى أن اتفاقية كامب ديفيد قيدت التواجد العسكرى في سيناء بعدد 750 مجند غالبيتهم من حرس الحدود والشرطة غير المجهزة ، الأمر الذى نتج عنه استقرار مجموعات متطرفة ومسلحة في سيناء أخذت فى القيام بأعمال إرهابية لترويع المواطنين والمساس بأمن وسلامة البلاد، وظهر هذا بوضوح فى العملية الإرهابية الأخيرة على أرض سيناء بإطلاق النار على وحدة حرس الحدود الموجودة في رفح والاعتداء على الجنود والضباط مما ترتب عليه استشهاد 16 جنديا وضابطا من القوات المسلحة.
وأضافت الدعوى” سبق هذا الحادث اعتداء من الجانب الإسرائيلي على الجنود المصريين أكثر من مرة آخرها استشهاد 7 من الجنود المصريين فى أغسطس العام الماضى 2011، وتم هذا الاعتداء بالمخالفة للمادة 3 من المعاهدة”.
وذكرت الدعوى بعد ثورة يناير 2011 وإسقاط النظام كان يجب مراجعة جميع الاتفاقيات ومنها اتفاقية كامب ديفيد حيث إن استمرارها ببنودها الحالية يهدد أمن واستقرار وسلامة البلاد”