كشف الجهاز المركزي للمحاسبات برئاسة المستشار هشام جنينة عن تسهيل الاستيلاء على المال العام من خلال عدم استرداد المدير المالي بشركة مصر للغزل والنسيج بمدينة المحلة، ورئيس قطاع الحسابات المالية، ومدير عام الحسابات المالية للشركة مبلغ 72,3 مليون جنيه من بنكي "البنك الأهلي المصري" و"بنك القاهرة" بما يخالف الاتفاقية الإطارية الموقعة بين الشركة وتلك البنوك.
وطالب الجهاز المركزي للمحاسبات كما نشرت اليوم السابع هيئة النيابة الإدارية بمدينة المحلة بضرورة إجراء التحقيقات اللازمة حول ما جاء بمذكرة الجهاز المرفقة بالخطاب من مخالفات مالية، وذلك بعد أن أرسل الجهاز طلبا إلى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج للتحقيق في تلك الوقائع؛ حيث اعتبر الجهاز أن فحص القوائم المالية دون إجراء تحقيق لتحديد المسئولية في هذا الشأن من قبل الشركة القابضة يعد تسويفا في الرد.
الحيتان الكبار
على الرغم من أن المخالفات المذكورة تنسب إلى بعض شاغلي الوظائف العليا بالشركة، وتتضمنت المخالفات التي سردها الجهاز المركزي للمحاسبات في خطابه تحقيق الشركة لخسارة مؤكدة من جراء تنفيذ عقد بلغت قيمته نحو 4,165 مليون جنيه؛ حيث بلغت التكلفة الفعلية للمنتج 4,5 جنيه في حين تم بيعه بسعر 2.8 جنيه فضلا عن تحمل الشركة بخسارة نحو 65690 جنيها، بالإضافة إلى مساعدة الشركة للوكيل في التهرب الضريبي، وجاء مضمون التقرير ليكشف الكثير من الخسائر المادية والمخالفات المالية التي شابت عمليات التعاقد على منتجات معينة خاصة بالشركة، في حين أنه تم التلاعب بأسعارها وبيعها بأقل من السعر المطلوب في الكثير من الأحيان، والتستر على التهربات الضريبية للوكلاء، بالإضافة إلى عدم إنجاز تحقيقات واضحة وشفافة من قبل الشئون القانونية بالشركة لتوضيح ملابسات المخالفات.
عمولات لشركات وهمية
كما طالب الجهاز في الكثير من خطاباته لمجلس إدارة الشركة فضلا عن زيادات في أسعار توريد المنتجات وعدم تطبيق الشركة للوائح التي نص عليها القانون بلائحة المشتريات الموحدة عند قيامها بتوفير احتياجاتها من الخامات مع بعض الوكلاء الذي تم التعاقد معهم، ومن بين تلك المخالفات ما ذكره الجهاز بتقريره بشأن وجود أذون صرافة خزينة لبعض شركات نقل الأقطان الوهمية "شركات غير مدرجة بالدفاتر المالية للشركة"، لا يقابلها أي تسويات، وبمراجعتها تبين أنه تم إعدادها بناء على مذكرات صورية تحمل توقيعات مزورة لبعض المختصين على مستندات الصرف بإدارات "حسابات الأقطان، المراجعة، الحسابات المالية".
كما تبين للجهاز أيضا عدم إخطاره بشأن تلك الوقائع بالمخالفة للمادة "15" من القانون رقم 144 لسنة 1988 والمعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1998 والتي تقضي بأنه على رؤساء الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز إبلاغه بوقائع الاختلاس والسرقة والتبديد والإتلاف والحريق والإهمال يوم اكتشافها وموافاته بالقرارات الصادرة فور صدورها.