Akhbar Alsabah اخبار الصباح

المحكمة الدستورية تبُطل سلطات وزير الداخلية فى منع التظاهرة

منع التظاهرة رغم أن التلاعب بكل شئ، أصبح شعار المرحلة التى نعيشها، إلا أن هناك بعض الآمال التى يسعى إليها البعض من أجل التخفيف من حدة القمع الموجود فى المجتمع المصرى على يد العسكر، وأبرزه محاربة قانون التظاهر سئ السمعة الذى يضع اليد العليا للأمن فى البلاد، دون المتظاهرين أصحاب الحقوق المشروعة والتى تُهدر يومًا بعد يوم، بحجج أمنية واهية.

ففى ظل ذلك السيناريو، قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى، من المادة العاشرة فى قانون التظاهر، وهى المادة المتعلقة بسلطات وزير الداخلية فى منع التظاهرة، بجانب سقوط نص الفقرة الثانية من ذات المادة.

وفى الوقت ذاته رفضت المحكمة الطعون المقدمة على المواد 8،7،19، من ذات القانون المُعيب، وقضت بدستوريتها، بناء على الدعوى التى أقامها المحامون خالد على وآخرون لطعن بشكل كامل على دستورية المواد 8و7و10و19 من القانون.

وتنص المادتان (8 و10) من القانون على استلزام الإخطار قبل القيام بالتظاهرة، وسلطة وزير الداخلية في إصدار قرار مسبب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها في حالة وجود ما يهدد الأمن والسلم، فيما تنص المادتان (7 و19) على تجريم المشاركة في تظاهرة أخلت بالأمن أو عطلت مصالح المواطنين أو حركة المرور، ومعاقبة كل من خالف ذلك بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه.

وتنص المادة 73 من الدستور على أن "للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الأحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحًا من أى نوع، بإخطار على النحو الذى ينظمه القانون. وحق الاجتماع الخاص سلمياً مكفول، دون الحاجة إلى إخطار سابق، ولايجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه".
سياسة | المصدر: جريدة الشعب | تاريخ النشر : السبت 03 ديسمبر 2016
أحدث الأخبار (سياسة)
يمكنكم متابعة احدث اخبارنا عن طريق شبكات التواصل الاجتماعى المختلفة
facebooktwitterRss
®أخبار الصباح AkhbarAlsabah.com