Akhbar Alsabah اخبار الصباح

حيثيات براءة أحمد عز فى قضية احتكار الحديد

براءة أحمد عز أودعت محكمة جنح الاقتصادية حيثيات حكمها، الذى أصدرته فى قضية احتكار الحديد والمتمثل فى براءة كل من رجل الأعمال أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطنى "المنحل"، وعلاء أبو الخير العضو المنتدب لشركة حديد الدخيلة، وسمير رءوف نعمان مدير المبيعات بالشركة، من تهمة احتكار الحديد.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إنه لم يثبت من الأوراق أن المتهمين قد خالفوا نص المادة الثامنة من قانون حماية المنافسة من إساءة استخدام الوضع المسيطر بما يؤدى إلى الاقتصار على توزيع مجموعة العز وحسبما ورد بالاتهام الوارد بالنيابة العامة من النص فى البند الرابع من العقد المبرم بين شركات العز والموزعين على توقيع جزاء على عدم سحب الموزع كامل حصته الشهرية، وهو تخفيض الحصة المقررة لموزعين فى الأشهر التالية، حيث خلت الأوراق من الدليل على توقيع جزاء على أى من الموزعين فى حالة سحب كمية أقل من الحصة المخصصة له أو إتيان أى فعل من شأنه أن يؤدى إلى الاقتصار أو إلزام التجار المتعاملين مع المجموعة بشراء الحديد من المصنع المملوك لمجموعه العز فقط دون التعامل مع شركات أخرى أو حتى ما يمنع من الاستيراد من الخارج، وأن الثابت بالأوراق أن رسوم الإغراق تم إلغاؤها منذ عام 2004.

وأشارت المحكمة إلى أنها اطمأنت لأقوال كل من الشاهدين هيثم عبد العزيز رئيس الجنة التى شكلت من جهاز حماية المنافسة لبحث ارتفاع أسعار حديد التسليح من الفترة من 2002 إلى 2006 وأيمن عبد الشافى عضو اللجنة، أنه لم يتم إبلاغ المتهمين أو المجموعة بالمخالفات التى توصلت إليها اللجنة خلال فترة الفحص، وذلك لقيام مجلس الإدارة بحفظ التقرير المعد بمعرفتهم، إلا أن المحكمة اطمأنت إلى صحة ما انتهى إليه المذكورين من وجود مخالفة فى حق المتهمين ذلك أنه لو صحت أقوالهم وتحققت المخالفة فى جانب مجموعة العز، لكن الجهاز الحماية كلف المتهمين بتغيير أوضاعهم إلا أن ثبت بالأوراق أن الجهاز انتهى بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/1/2009 لعدم وجود مالفات فى حق مجموعة شركات العز طبقا لنص المواد 8،7،6 من قانون حماية النافسة عن الدراسة التى شملت المدة من 2002 إلى 2006.

وأضافت الحيثيات، أن المحكمة اطمأنت إلى أقوال الموزعين المعتمدين لدى مجموعة العز أن كل منهما نفى إلزامه بسحب كامل حصته الشهرية، وأن تحديد الكمية الشهرية لكل عميل تحدد حسب قدرته التسويقية والتوزيع، وأن جودة منتج حديد العز عن غيره من المنتجات جعل الموزعين يحافظون على سحب كميتهم من مجموعة العز.

ونوهت المحكمة، إلى أن الأوراق قد خلت من العقود المتضمنة البند الرابع سند المخالفة والمبرم مع الموزعين، وأن كل قدمه الموزعين للتحقيقات هى عقود من أعوام 2009 و2010 و2011 غير متضمنة، لذلك البند سند الاتهام، الأمر الذى يكون معه الاتهام المسند إلى المتهمين بارتكاب فعل من أفعال الممارسة الاحتكارية أدت إلى الاقتصار على توزيع منتج الحديد الخاص بشركتهم قد أقيم على غير من الواقع أو القانون، وهو ما يوجب القضاء ببراءة المتهمين من التهم المسندة إليهم على النحو الوارد بالمنطوق عملاً بحقها المخول لها بمقتضى المادة 304 /1 من قانون الإجراءات الجنائية.
سياسة | المصدر: اليوم السابع - إيهاب المهندس | تاريخ النشر : الخميس 18 يوليو 2013
أحدث الأخبار (سياسة)
يمكنكم متابعة احدث اخبارنا عن طريق شبكات التواصل الاجتماعى المختلفة
facebooktwitterRss
®أخبار الصباح AkhbarAlsabah.com